رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,423 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المسألة التسعون وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الأبوان والزوج والزوجة.
وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه. وأيضا فقد ثبت بالاجماع أنه ليس للإخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة.
المسألة الحادية والتسعون [أحكام الحبوة] وأن الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث، بالسيف والمصحف والخاتم، إن كان ذلك في التركة أو شيئا منه، ولا يفضل بغيره إن لم يكن.
وتحقيق هذه المسألة: أن أصحابنا يرون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد، والله تعالى يقول <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة النساء: 11">﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾</a> (1).
صفحہ 257