رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,423 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المسألة الثامنة والأربعون:
[جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها] نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، وعموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة النساء: 3">﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾</a> (١) ولم يستثن عمة ولا خالة. فإن احتج بقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) (٢) فهو خبر واحد ضعيف، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة والأربعون:
[وقوع الطلاق بشاهدين عدلين] إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولأن الله تعالى قال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الطلاق: 2">﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾</a> (3) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله (فأمسكوهن بمعروف).
صفحہ 238