173

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (1). ولفظ (الشركاء) لفظ جمع، وهو يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين.

وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر (رحمه الله) في الكتاب الذي أشرنا إليه، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه، واحتج بغيرهما فيما بينا أنه لا حجة فيه.

ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة: أن الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم (2). وهي كثيرة، وعموم هذه الأخبار لم يفصل بين الاثنين والجماعة.

وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة، كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها (3). وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة عدد الشركاء.

وكأن أبو علي ابن الجنيد (رحمه الله) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في

صفحہ 178