171

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

المسألة الرابعة [مسائل في الشفعة] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة، والشفعة تجب بالسرب والطريق.

الجواب:

وبالله التوفيق.

أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.

فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب‍ (كتاب من لا يحضره الفقيه) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصبيه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.

صفحہ 176