150

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

المسألة السادسة [حكم المخالف في الفروع والأصول] وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والأحكام؟

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك، وإلا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.

فلا شبهة في أن من خالف في فروع (1) كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.

فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (2)؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.

صفحہ 154