115

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

إلى غيره، فيجوز أن يقال على سبيل التخصيص: بدا له.

وليس كذلك النسخ، لأن الأمر وإن كان متجددا بعد النهي، وكذلك الحظر بعد الإباحة، فذلك مما لا يقتضي الإضافة على سبيل التخصيص، لأن الأمر المتجدد ظاهر الأمر، ولكل سامع له ومخاطب به.

قلنا: مرت (1) ضعيف، لأنه قد يجوز أن يضاف من البداء الذي هو الظهور ما شارك فيه غيره (2)، ولا يمنع مشاركته (3) في أن ذلك بأدلة من اضافته إلى الأمر. ألا ترى أنه قد يجوز أن يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه ما لم يكن ظاهرا، فأمر بعد نهي أو نهي بعد أمر، فدل (4) أنه قد بدا له و يضاف إليه.

وإن شاركه في أنه ظاهر له غيره، فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضافة، ويجوز له أن يكون القوي بهذه الإضافة، وأن الأصل في ظهور هذا الأمر هو الفاعل له، دون كل من سمعه، لأنهم وإن اشتركوا في العلم به عند ظهوره، فالأصل في ظهوره هو الفاعل له، فيقوم الإضافة لذلك.

وليس ينبغي أن ينكر هذا التخريج، لأن أهل اللغة ما وافقونا على أن البداء لا يكون إلا في الموضع الذي ذكره بعض المتكلمين، وشرط بتلك الشرائط المشهورة.

بل قال أهل اللغة: إن البداء هو الظهور، ولم يزيدوا على ذلك، والمتكلمون قصروه على موضع بحسب ما اختاروه، لأن معنى البداء الذي هو الظهور،

صفحہ 118