Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
والمؤالف واختلفوا في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذا الباب وأمثال ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام كثيرة دالة على ايجابها والحث عليها ولو لم يكن في الباب الا الآية الشريفة في سورة الجمعة لكان ذلك كافيا لاولى الابصار شافيا عند ذوي الاعتبار الرابع التمسك بأصالة الجواز فانا لم نجد على التحريم دليلا صالحا كما سنبينه فالأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعم المقابل للتحريم الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الخمسة ثم الإباحة من الأربعة الباقية منفية بالاجماع على أن العبادة لا يكون متساوية الطرفين وكذا الكراهة بمعنى مرجوحية أحد الطرفين مطلقا من غير منع من النقيض وان أمكن المكروه في العبادة بمعنى اخر فيبقى في مدلول هذا الأصل الوجوب والاستحباب فالثابت هنا أحدهما لكن الاستحباب منفى أيضا بالاجماع على انها لا تقع مستحبة بالمعنى المتعارف بل متى شرعت وجبت فانحصر أمر الجواز في الوجوب وهو المطلق واصل هذا الدليل مجردا عن التزويج ذكره الشهيد ره في شرح الارشاد فقال بعد ذكر الأدلة من الطرفين والمعتمد في ذلك أصالة الجواز وعموم الآية وعدم دليل مانع واعترض عليه بان أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توفيقي يحتاج إلى اذن الشارع وبدونه يكون بدعة وعدم الدليل المانع لا يقتضى الجواز إذ لابد من كون المجوز موجود أو أنت إذا تأملت ما ذكرناه من توجيه الاستدلال يظهر عليك جواب هذا الايراد فان الجواز المطلوب هنا لما كان في مقابلة التحريم بناء على أن الأصل في هذه الأفعال ونظائرها هل هو الجواز والتحريم وان المرجح هو الجواز فالثابت هنا ما قابل التحريم وهو يشمل الأحكام الأربعة وان أريد بعضها كما قررناه وهذا هو الوجه المسوغ لها والتوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة وانما وقع الاشتباه في هذا الفعل المخصوص المضبوط شرعا هل هو الان جائزا أم حرام
صفحہ 62