191

لا يؤثر في نية الإقامة وان لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من التعبير من الذين يعتبر فتواهم فيجب الحكم باطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من الأولى الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية فان الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدأ نيتها يبطلها وكذا لا فرق في ابطال نيته إقامة العشرة يعزم الخروج إلى ما يجاوز الحدود بين العزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة وعدم وانما يبقى على الاتمام بنيته الإقامة بعد العود لو كان القصد إلى الخروج طاريا على نيته العشرة وعلى الصلاة تماما امين لما مرض ان الرجوع عن نيته الإقامة قبل الصلاة يوجب العود إلى القصر لفساد النية الأولى الموجبة للتمام بعزم الخروج قبلها وفى بعض الحواشي المنسوبة إلى الامام فخر الدين المطهر قدس سره عدم قطع نية الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنية الإقامة بل يبقى على الاتمام سواء قارنت النية الأولى أم تأخرت و سواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا ووجهه غير واضح والنسبة غير موثوق بها الخامس لو خرج لا بنيته العود والإقامة عشرة ثم عن لم ان يقيم في موضع الإقامة عشرة مستأنفة فعلى ما اختاره الجماعة يخرج مقصر العدم المقتضى للتمام وهو عزم الإقامة عند الشيخ وعزم العود عند الشهيد ثم يتم من وقت النية لحصول المقتضى له و ليس وقوع النية قبل انشاء السفر شرطا في الاتمام بل نية الإقامة تؤثر في ابتدأ السفر و دوامه إذ لو فرض خروج المسافر إلى مسافة مقصودة فعن له في أثنائها إقامة الشعرة في موضع لم يصل إليه بعد ولكنه دون المسافة أتم في الطريق وموضع الإقامة ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ولو فرض تجدد نية العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصر وعلى ما اخترناه هو باق على الاتمام في جميع

صفحہ 191