============================================================
وسقل ابن سعين الواسع وبوقتها الضيق، وباها الذي يغلق فى وقت ججهول الكيفية والحال، وأنها تحت مقدور العبد وتحت كسبه، وآن قدرته توثر فيها وإن تعلقت مها، فان العبد التائب يعجز عن مصالحه من حيث الهداية والعاقبة والخاتة، ويقدر بالكسب الشرعي بالقدرة الحادثة التى هي وصف للعبد خاصة، وحركته بها كسبه، وهي لا تتقدم زمان حركه، ولا سأحر عنها وتقارنها، والقدرة تتعدد بعضاف المقدروات، ولا قدرة واحدة تتعلق بكل مقدوراته، ولا بلحقها التعدد، وتؤثر في كل مقدور، وتخرعه بوجود في حادث، ولمشا وجودها في القدى ومذهب المؤمن السنى بين المعتزلى والجبري فيها، وهذه مسألة قطعت قلوب التكلمين، ولولا حوف التطويل كتت نتكلم على حقيقتها، ونشفي ها صدور الطلبة، وفي الجواب على *مسائلى الإشبيلية نخلصها بحول الله تعالى فانظرها فيها، وتديرها وقوله تعلى ئاك كشبد وايكتستعين [الفاتحة: 5]، كذب الجبري والمعتزلي، فافهم، وتب التوبة المذكورة وارجع الى الرجوع المذكور، ومن لم ملتزم شروطها فهو راجع وتاتب بمعنى متقل محاصة، ومدخل تحت جنس الرجوع المطلق، الذي يقال على العاقل وعلى غير العاقل، والتوفيق بيد الله تعالى، وهو الذي خلق القدرة على الطاعة والخذلان بيد الله وهو الذى حلق القدرة على المعصية.
فصل: جميع ما ذكرته في التوبة من مراعاة الأمر والنهي هو الذى يلزم في كل الأحكام الشرعية، وما ذكرت من الأسماء وتفصيلها يلزم في اكثرها.
الا ترى أن الصوم الشرعى لا يصح معناه بالإمساك المطلق الا بمفهوم اللغة فيه حتى يضاف الى ذلك الأمر به وبوقته وبحده وبتفضيله ومكيفية أحوالا كلها، وعلى آى شيء بسك، وهل هو المعتى ما أولا، وما المعتى الذي هو له هذا الإمساك وحركه اي شيء هو، وبمن يقوم، وبمن لا يقوم، وفى آى وقت بعلق الخطاب بالمسك المكلف، ومن أمر به وما يجب للآمر ظ وأبن نسبته من المأمور، وما يلزم عنه عصيانه، وكم أصتاف الأمر به، وكم من أمر يأمر به وغير ذلك من الأمور الناتية لصوم، والصائم في الشريعة المذكورة.
ومن غفل عن هذه الشروط كلها، ويحمل الصوم على مفهومه عند العرب الني هو الامساك ولا يعتبره بالعرف والقياس والشرع، حاد عن طريق الصوم الشرعى، وسلك على طريق الصوم العامى الذي يقال على الإمساك المشترك الذي يعم العاقل، وغير العاقل، والخير وغير الخير، والطائع وغير الطائع، والعرب كانت تطلقه ولا تقيده فإذا ما
صفحہ 356