Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
واعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الارشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: والمعتمد في ذلك أصالة الجواز، وعموم الآية، وعدم دليل مانع (1).
هذا كلامه ، وهو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات، إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى إذن الشارع، وبدونه يكون بدعة، وأما الآية فلا عموم لها، وإطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الاسلام، ومن الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، وأما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.
القول الثاني:
المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة ونفي شرعيتها، وهو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا (2) وعن سلار (3) وابن إدريس صريحا (4)، واختاره العلامة في المنتهى (5) وقال في الذكرى: إنه متوجه بعد أن أفتى بالجواز (6)، وذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، واحتجوا على ذلك بوجوه:
الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، وفي حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.
وأجاب في المختلف بمنع الاجماع على خلاف صور النزاع، وبالقول
صفحہ 152