Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص وهو ما استوى طرفا فعله وتركه لامتناع ذلك في العبادات، فإن العبادة تستدعي رجحانا لتفعل كونها قربة، وكون الاخلاص معتبرا في نيتها والثواب مترتبا على فعلها، وإنما المراد به معناه الأعم - أعني مطلق الأذان في الفعل شرعا - وذلك جنس للوجوب والندب وقسميهما.
فإن قيل: أي الأقسام الأربعة مراد؟
قلنا: معلوم انتفاء الإباحة والكراهة وكذا الندب، للاجماع على أن الجمعة حيث تشرع تجزئ عن الظهر، ويمتنع التعبد بهما معا، لامتناع الجمع بين البدل ومبدله، فلم يبق إلا الوجوب التخييري بينها وبين الجمعة، فالجواز المدعى في معنى الوجوب.
فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟
قلنا: لوجهين:
أحدهما: إن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتم.
والثاني: إن مناط الخلاف هو الشرعية حالتئذ وعدمها ومعنى الشرعية: الإذن في الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز وعدمه، فلو عبر بغيره لم يقع الموقع.
فإن قيل: قد عبر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.
قلنا: هو صحيح وإن كان التعبير بالجواز أولى، لما نبهنا عليه، ووجه الصحة:
أن الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العيني، لأن أحد فردي الواجب قد يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحب اختياره.
فإن قيل: دليلكم يقتضي الوجوب العيني الحتمي، والمدعى هو الوجوب التخييري فلم يتلاقيا.
قلنا: أجمع علماؤنا الإمامية رضوان الله عليهم طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا
صفحہ 147