Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الثاني: العدد: وأقله اثنان، إلا في الجمعة والعيد مع وجوبها.
الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، إلا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب إليها. وكذا يشترط عدم علو الإمام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين. ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي.
الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نية الإمام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها. ويجب وحدة الإمام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للأول جاز.
الخامس: مشاهدة المأموم للإمام، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، إلا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.
وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة موانع. ولو صلى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة إن لم يشاهدوا من يشاهده.
السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس. ويجوز في ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.
صفحہ 127