Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وإن كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه، وأمكن الافتراق صفهم صفين وأحرم بهم جميعا وركع، فإذا سجد تابعه الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون، والأولى انتقال كل صف إلى موضع آخر .
ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة، أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.
وإن التحم القتال وانتهى إلى المسافة، وتعذرت الهيئات السالفة، صلوا بحسب الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها، ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أومأ، وكذا الماشي، والسجود أخفض.
ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة إليه، وتشرع الجماعة وإن اختلف الجهة، ومع تعذر الأفعال والأذكار يجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب الإعادة وإن أمن، ولو كان عاديا بقتاله أو فارا من الزحف أمكن الوجوب.
وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا، وكل أسبابه سواء في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه أجزأ.
والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف.
الخامس: في الجماعة:
وهي مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة وبالنذر، ويحرم في النافلة إلا الاستسقاء والعيد نديا والغدير. وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين
صفحہ 125