Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الرابع: كون السفر سائغا، فالآبق، والناشز، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون.
الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر. ولو تغير عزم الإقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد (1).
السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر إن لم يبلغ ما بينهما مسافة.
السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها. ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقة بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.
الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.
وكذا يتم فوائت الحضر وإن قضت سفرا، بخلاف فوائت السفر وإن قضت حضرا.
وإنما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين
صفحہ 123