Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الوجوب والندب. ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الأظهر، ومع الوصية لا قضاء على الولي. ولو عين لها مالا فالمتجه أنه من الثلث، وقيل: من الأصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج.
الرابع: في القصر:
وهو حذف الأخيرتين من الرباعية وله سببان:
الأول: السفر:
وشروطه ثمانية:
الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الصائم وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز مسافة، إلا في عوده. وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعا، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة، ثم يتم ولو فريضة واحدة، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، وفي حدود بلده مقيم. وكذا في محل الترخص قبلها إذا علق السفر على الرفقة، والمكره يعول على ظنه.
الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين. وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وإن لم يبلغ الآخر مسافة.
الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والأعلام والبساتين، ويقدر في المرتفع والمنخفض الاستواء، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بإدراكه أحدهما.
صفحہ 122