Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
تحقیق کنندہ
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
تعذر فالمسح، وكذا الطلاء واللصوق.
[الفصل] الرابع: الغسل:
وهو أنواع:
فغسل الجنابة:
يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد، ويحكم بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما. وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، والقابل كالفاعل، وفي البهيمة قول والوجوب أولى، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة.
فيحرم قبل الغسل الصلاة، والطواف، والصوم، ومس خط المصحف، واسم الله، وأنبيائه، وأئمته عليهم السلام (1)، ودخول المسجدين خاصة، واللبث مطلقا، ووضع شئ فيها، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية إحداهما.
ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة (2)، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.
وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ (3)، ثم الميامن ثم المياسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا، لا غسل الشعر إلا أن يتوقف غسل
صفحہ 89