Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
واحدا منهما.
والمعاطاة كالعقد في ذلك كله.
فصل: التولية:
هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان، فلا بد من الإخبار برأس المال، إلا مع العلم به.
والصيغة: بعتك بما اشتريت، أو وليتك. وإذا اشترى شيئا ثم قال: وليتك هذا العقد جاز. قال في الدروس: وليتك السلعة احتمل الجواز (1).
والقبول: أن يقول: قبلت، أو توليت. ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا.
ويشترط في التولية كون الثمن مثليا، ليأخذ المولى مثل ما يدل، فلو اشتراه بعوض لم تجر التولية، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى انسان، فولاه المشتري العقد، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. وحكى أيضا ما لو اشترى بعرض وقال: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية على ما أخذ عن عوض الخلع، ثم قال: إن في ذلك وجهين للشافعية، وعندنا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء (2).
ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ: بعت ووليت، بشرط تعيين البعض، ويلزم قسطه في الثمن.
فصل: المواضعة:
وهي المحاطاة، مأخوذة من الوضع، والمراد هنا: أن يبيع برأس المال
صفحہ 183