Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺ
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
العدد ١١٦،السنة ٣٤
اشاعت کا سال
١٤٢٢هم٢٠٠٢م
اصناف
فَتَصِير إِلَى مُوَافقَة مَا تقرر إِن شَاءَ الله، وَالْحَاصِل: أَنه مَبْنِيّ على اعْتِبَار مآلات الْأَعْمَال فاعتبارها لَازم فِي كل حكم على الْإِطْلَاق. وَالله أعلم"١.
_________
١ - الْمرجع السَّابِق ٤ / ٢١٠ - ٢١١.
شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة: نخلص بعد هَذَا إِلَى أَن الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة شرعا الَّتِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهَا هِيَ: مُقْتَضى الْعُقُول المستقيمة والفِطر السليمة، المحققة لمراد الشَّارِع من الْعُبُودِيَّة والرشاد، وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، لَيست وليدة الشَّهْوَة أَو الشُّبْهَة، يَقُول الشاطبي: "وَلَقَد علم من التجارب والعادات أَن الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية لَا تحصل مَعَ الاسترسال فِي اتِّبَاع الْهوى وَالْمَشْي مَعَ الْأَغْرَاض، لما يلْزم ذَلِك من التهارج والتقاتل والهلاك الَّذِي هُوَ مضاد تِلْكَ الْمصَالح"٢. ولتكون الْمصلحَة مقرونة بالرشاد، بعيدَة عَن الغي وَالْفساد، مُحَققَة لمراد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد، لَهَا ضوابط، فَإِذا كَانَت منضبطة بهَا فَهِيَ مُعْتَبرَة شرعا وبالتالي يسوغ الْعَمَل بهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُجَرّد شَهْوَة أَو شُبْهَة التبست على صَاحبهَا فتوهمها مصلحَة، وهيهات أَن تكون - وَهِي بِهَذِهِ الْحَال - مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة، وَإِنَّمَا هِيَ نَزعَة نفسانية أَو نزغة شيطانية، لبست عَلَيْهِ الْحق بِالْبَاطِلِ فأرته الْمفْسدَة مصلحَة. وَمن هَذِه الشُّرُوط الَّتِي يجب توافرها لتحَقّق الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة: ١ - أَن يثبت بالبحث وَالنَّظَر والاستقراء أَنَّهَا مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية أَي أَن بِنَاء الحكم عَلَيْهَا يجلب نفعا أَو يدْفع ضرًا، لِأَنَّهَا بِهَذَا تكون مصلحَة مُعْتَبرَة، أما مُجَرّد توهم الْمصلحَة من غير نظر دَقِيق وَلَا استقراء شَامِل وَمن غير _________ ٢ - الموافقات ٢ / ١٧٠.
شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة: نخلص بعد هَذَا إِلَى أَن الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة شرعا الَّتِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهَا هِيَ: مُقْتَضى الْعُقُول المستقيمة والفِطر السليمة، المحققة لمراد الشَّارِع من الْعُبُودِيَّة والرشاد، وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، لَيست وليدة الشَّهْوَة أَو الشُّبْهَة، يَقُول الشاطبي: "وَلَقَد علم من التجارب والعادات أَن الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية لَا تحصل مَعَ الاسترسال فِي اتِّبَاع الْهوى وَالْمَشْي مَعَ الْأَغْرَاض، لما يلْزم ذَلِك من التهارج والتقاتل والهلاك الَّذِي هُوَ مضاد تِلْكَ الْمصَالح"٢. ولتكون الْمصلحَة مقرونة بالرشاد، بعيدَة عَن الغي وَالْفساد، مُحَققَة لمراد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد، لَهَا ضوابط، فَإِذا كَانَت منضبطة بهَا فَهِيَ مُعْتَبرَة شرعا وبالتالي يسوغ الْعَمَل بهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُجَرّد شَهْوَة أَو شُبْهَة التبست على صَاحبهَا فتوهمها مصلحَة، وهيهات أَن تكون - وَهِي بِهَذِهِ الْحَال - مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة، وَإِنَّمَا هِيَ نَزعَة نفسانية أَو نزغة شيطانية، لبست عَلَيْهِ الْحق بِالْبَاطِلِ فأرته الْمفْسدَة مصلحَة. وَمن هَذِه الشُّرُوط الَّتِي يجب توافرها لتحَقّق الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة: ١ - أَن يثبت بالبحث وَالنَّظَر والاستقراء أَنَّهَا مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية أَي أَن بِنَاء الحكم عَلَيْهَا يجلب نفعا أَو يدْفع ضرًا، لِأَنَّهَا بِهَذَا تكون مصلحَة مُعْتَبرَة، أما مُجَرّد توهم الْمصلحَة من غير نظر دَقِيق وَلَا استقراء شَامِل وَمن غير _________ ٢ - الموافقات ٢ / ١٧٠.
1 / 239