رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
99

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

بيدك» سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما. أبو معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم] (^١)، عن مسروق: أن امرأةً قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلَّقَتُ (^٢)، قال: قد جعلتُ الأمر إليك، فطلَّقت نفسَها ثلاثًا، فسأل عُمر عبد الله عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها. وقال (^٣) عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أُرِد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة. وأخبرنا (^٤) هُشَيم، عن سيَّار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلًا قال: من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم، فأجاز عبد الله النكاح. ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس عَلِمْتُه يقول بهذا، [ق ١٩] يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحًا. قلت (^٥): حَمَل الشافعي ﵀ قوله: «من يذبح» على أنه أراد الإجارة، والظاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة فجعلها مهرًا لابنته. وأخبرنا [هُشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان

(^١) مابين المعكوفين ساقط من الأصل و(ف) وهو انتقال نظر، ومستدرك من «الأم». (^٢) «الأم»: «طلقت نفسي». (^٣) في الأصل كتب فوقها: «كذا» فأقحمها ناسخ (ف) في متن الكلام! فصار النص: «وكذا قال عمر. وأنا أرى ذلك» وهو خطأ. وفي الأم: «فقال عمر: ...». (^٤) «الأم»: (٨/ ٤٣٩). (^٥) هذا التعليق للمصنف.

1 / 68