رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
97

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

عبد الله قال: الجنب لا يتيمم. قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن النبي ﷺ [ق ١٨] أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه [ابن عُليَّة، عن عوف، عن أبي] رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي ﷺ [أمر رجلًا أصابته] جنابة أن يتيمم ويصلي. ثم ذكر الشافعي (^١) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الأمة طلاقُها. قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال عبد الله»، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (^٢). وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ بحديث بريرة: أنّ عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي ﷺ لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء. قال الشافعي (^٣): وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.

(^١) في «الأم»: (٨/ ٤٣٥). (^٢) «الأم»: «أصحابه». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٣٥).

1 / 66