رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
95

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

فتُرِك قولُ ابن مسعود: «إذا قضيت التشهد فقد تمَّت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (^١). المسألة الرابعة مما تُرِك من عمله: تَرْك الإقامة إذا صلى في البيت دون المسجد والناس [مع استحبـ] ـاب الإقامة، وليس فيها من الأحاديث ما في رفع اليدين. [قالـ] ـوا: فليكن ترك رفع اليدين مسألةً خامسة. وليس أحدٌ إلا [مأخو] ذٌ من قوله ومتروك إلا رسول الله ﷺ، [ولا] يحلّ ترك [صريح] (^٢) قولِه الصحيح عنه إلا بناسخ مُتَيقَّن لا شبهةَ فيه، ولا نترك قوله لقول أحد

(^١) أخرجه أحمد (٤٠٠٦)، وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان رقم (١٩٦١)، والدارقطني: (١/ ٣٥٢)، والبيهقي: (٢/ ١٧٤). قال الدارقطني عقبه: «ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلامًا وهو قوله: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي ﷺ، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي ﷺ؛ لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك. والله أعلم». «العلل»: (٥/ ١٢٧) للدارقطني، وانظر «تهذيب السنن»: (١/ ١٣٢ - ١٣٣) للمصنف، و«الخلاصة»: (١/ ٤٤٩) للنووي. (^٢) هنا لحق بالأصل لم يظهر بسبب الطمس، ولعله ما أثبت. وما بين المعكوفات طمس بالأصل بقيت بعض حروفه، فلعله ما أثبت.

1 / 64