303

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

فصل
[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]
وأما من غلا في خلاف السنة فأبْطَلَ الصلاة بالرفع، فيقابله قول من أبطل الصلاة بتركه، وهم أعْذَر عند الله ورسوله وعند أهل العلم من أولئك، فإنهم أبطلوا الصلاة لخلوِّها عمّا فعله النبيّ ﷺ، وداوم عليه، وأمر أمَّته أن يقتدوا به في صلاته، وأخَذَ به أصحابه من بعده، فجرى عندهم مجرى السجود على الجبهة دون الخدِّ، وعلى بطون الكفين دون ظهورهما، ولأنه عبوديّة لليدين في هذه المواطن؛ فتعطيل الرفع فيها تعطيلٌ لعبودية بعض البدن، فجرى مجرى تعطيل غيرها من الأعضاء عن العبودية، ولأنَّ الصّحابة أنكروا على من لم يرفع، وعاقبه بعضُهم بأن حَصَبه على تركه، ولأنّ مداومة النبيّ ﷺ أمارةُ وجوبه.
قالوا: وأين إبطال الصلاة بالقهقهة من إبطالها بترك الرفع!؟ وكذلك أين إبطالها بترك التسمية التي صحَّ عن النبي ﷺ وخلفائه ترك الجهر بها ولم يصحّ عنهم قراءتها= مِنْ إبطالها بترك الرفع؟!
قالوا: وكذلك من أَبْطَلها بترك التسبيح في الركوع والسجود، وسؤال المغفرة بين [ق ٩٢] السجدتين، بل من أبطلها بترك التأمين والاستفتاح والاستعاذة، وترك التعوُّذ في التشهد الأخير كقول طاووس ومن اتّبعه، ومن أبطلها بترك مباشرة المصلَّى بالجبهة، ومن أبطلها بترك الاعتماد في السجود، ومن أبطلها بترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو ثلاث عمدًا، ومن أبطلها بترك التسليمة الثانية عمدًا، ومن أبطلها بترك التشهد الأول=

1 / 272