152

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

رأيتُني يومَ أبي جندل، ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله ﷺ لرددته. وقال ابن وهب: حدثني بِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن ابن عباس قال: من أحْدَث رأيًا ليس في كتاب الله، ولم تمضِ به سنةُ رسول الله ﷺ لم يدرِ على ما هو منه إذا لقي الله ﷿ (^١). وقد سئل ابنُ مسعود عن المُفوِّضة شهرًا يُخْتَلَفُ فيها إليه، فقال بعد ذلك: سأقول (^٢) فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله وحده، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء (^٣). فلم يجزم برأيه أنه صواب يجب اتباعه، فضلًا عن أن يقدم على سنة رسول الله ﷺ، بل جوَّز أن يكون خطأً، والله بريء منه ورسوله، هذا وهو رأي حَبْر الأمة وعالمها. وقال يحيى بن سعيد: ثنا مُجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال ابن مسعود: يذهب العلماء ويبقى قوم يفتون برأيهم (^٤). وذكر حماد بن سلمة، عن أيوب السّخْتياني، عن أبي قلابة، عن يزيد

(^١) رواه ابن وضَّاح في «البدع والنهي عنها» (ص/٤٥)، وابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٤٦)، والدارمي (١٦٠)، والبيهقي في «المدخل» (١٩٠). (^٢) (ف): «ذلك أن أقول». (^٣) أخرجه أحمد (٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٦)، وغيرهما. وصححه المصنف في «الإعلام»: (٢/ ١٠٧). وصحح على «بريء» في الأصل. (^٤) أخرجه بلفظه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٤٩)، وبنحوه ابن عبدالبر في «الجامع»: (٢/ ١٠٤٤).

1 / 121