رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
101

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعًا: تعتق من رأس المال. أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا، ونحن نكره بيعها. ثم ذكر الشافعي (^١)، [عن شعبة]، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال (^٢) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء. أخبرنا (^٣) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛ لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله. أخبرنا (^٤) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورِّثان الأرحام (^٥) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.

(^١) «الأم»: (٨/ ٤٤٨). وما بين المعكوفين لحق لم يظهر والإكمال من «الأم». (^٢) الأصل و(ف): «الرجل». والمثبت من «الأم». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٤٩). (^٤) السابق: (٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤). (^٥) كتب في الأصل: «ذوي الأرحام» ثم ضرب على ذوي.

1 / 70