643

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
وأما على قول القاضي الباقلاني القائل (١): بأن مجموع المستثنى والمستثنى منه (٢) موضوع بإزاء الباقي بعد الاستثناء: فليس هناك مفهوم المستثنى (٣) [بل دل] (٤) الكلام بمنطوقه على المستثنى (٥) و(٦) المستثنى منه.
وقد تقدم تقرير [الدلالة في الاستثناء] (٧) في الفصل الثامن في التخصيص وهو الفصل الذي قبل هذا الفصل (٨).
قال المؤلف في الشرح: وكون الاستثناء من باب المفهوم فيه (٩) إشكال من جهة أن "إلا" (١٠) وضعت لإخراج المستثنى من المنطوق، فيلزم أن يكون حكم المستثنى مدلولًا عليه بالمطابقة فيسقط المفهوم (١١).
وبيان ذلك: أن (١٢) قولك مثلًا: قام القوم إلا زيدًا، يقتضي اتصاف زيد بعدم القيام؛ لأن "إلا" تقتضي إخراجه من القيام ودخوله في عدم القيام، فيكون مدلولًا عليه بالمطابقة، فلا مفهوم هناك إذًا؛ لأن المفهوم من دلالة

(١) "القائل" ساقطة من ز.
(٢) "منه" ساقطة من ز.
(٣) "المستثنى" ساقطة من ط وز.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "بدل".
(٥) "المستثنى" ساقطة من ط.
(٦) "الواو" ساقطة من ز.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وفيها: "تقرير ذلك".
(٨) انظر (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) من هذا الكتاب.
(٩) في ط: "فيه نظر إشكال".
(١٠) في ز: "من جهة أن الاستثناء وضع لإخراج المستثنى ... " إلخ.
(١١) في ز: "من المفهوم".
(١٢) "أن" ساقطة من ط.

1 / 521