480

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
أي غير مستعمل (١).
و(٢) قوله: (لطلب)، احترازًا من الخبر، والتنبيه، والتمني (٣)، والترجي، والتعجب، والنداء، والإنشاء.
وقوله: (الفعل)، احترازًا من النهي؛ لأنه طلب الترك لا الفعل واحترازًا من الاستفهام أيضًا؛ لأنه طلب الحقيقة [لا طلب الفعل] (٤).
وقوله: (طلبًا جازمًا) أي: طلبًا (٥) لا فسحة فيه للمكلف، احترازًا من المندوب فإنه طلب غير جازم، أى فيه فسحة للمكلف؛ إذ لا يجب فعله على المكلف (٦).
قوله: (طلبًا جازمًا)، هذا جار (٧) على القول بأن المندوب (٨) غير مأمور به.
والصحيح أن المندوب مأمور به؛ لأن (٩) العلماء يقولون: الأمر على قسمين: [أمر إيجاب أو أمر ندب] (١٠).

(١) في ز: "أي ليس بمستعمل".
(٢) "الواو" ساقطة من ط.
(٣) في الأصل وز وط (وهو التمني) والمثبت هو الصواب.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٥) في ز: "بلا"، وفي ط: "أي لا فسحة".
(٦) في ز وط: "المكلف به".
(٧) "جار" ساقطة من ط.
(٨) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الندب".
(٩) في ط: "فإن".
(١٠) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "واجب ومندوب".

1 / 357