440

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
صوابه: أو قرينة حضور، فيشمل (١): حضور (٢) المتكلم (٣)، والمخاطب (٤)؛ لأن المتكلم حاضر (٥) وكذلك المخاطب حاضر (٦).
أجيب عنه: بأنه لو عبر بالحضور لدخل عليه المشار إليه؛ لأنه حاضر؛ لأن الحاضر إما متكلم وإما مخاطب، وإما لا متكلم ولا مخاطب، وهو المشار إليه.
قال المؤلف في شرحه: اختلف الفضلاء في مسمى لفظ الضمير هل هو جزئي أو كلي؟ فذهب الأكثرون إلى أن [مسماه جزئي، وذهب الأقلون إلى أن مسماه كلي.
واستدل القائلون بأنه جزئي: بقاعدتين:
إحداهما (٧): إجماع النحاة على (٨) أن الضمير معرفة بل هو أعرف المعارف، فلو كان مسماه كليًا لكان نكرة؛ لأن] (٩) مسمى النكرة كلي وهو قدر مشترك بين الأفراد لا يختص به واحد دون الآخر، والضمير يخص

(١) في ط: "فيشمل".
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الحضور".
(٣) في ط: "والمتكلم".
(٤) في ز وط: "والخطاب".
(٥) في ز وط: "حاضر للمخاطب".
(٦) في ز وط: "حاضر للمتكلم، فكل واحد منهما حاضر للآخر".
(٧) في ز: "إحديهما".
(٨) المثبت من ز، وفي الأصل: "إلى".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

1 / 317