354

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
معناها عبارة عن كون اللفظ إذا سمع فهم معناه؛ إذ من شرط الحقيقة والمجاز إرادة الاستعمال في موضوعه، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وذلك منتف في دلالة اللفظ، فلا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز، وأنواع دلالة اللفظ التي هي المطابقة والتضمن والالتزام لا توجد أيضًا في الدلالة باللفظ.
وإلى هذا الفرق الثالث أشار (١) المؤلف بقوله: ولهذه (٢) نوعان: وهما الحقيقة والمجاز ... إلى آخره.
و(٣) قوله: (لا يعرضان)، بكسر (٤) الراء في المستقبل وفتحها في الماضي، نحو ضرب يضرب.
قال الهروي: يقال: عرض لي الشيء (٥) وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد (٦).
قال المؤلف في الشرح: و(٧) الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ، وقد بينت ها هنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه،

(١) في ط: "إشارة".
(٢) في ط: "ولهذا".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "هو بكسر الراء".
(٥) في ط: "عرض لشيء".
(٦) انظر: نسبة هذا القول للهروي.
في كتاب: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢١٥ تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي.
(٧) "الواو" ساقطة من ز.

1 / 229