328

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
إذا نظر إلى جميع المعاني التي يطلق عليها اللفظ المشترك فقد حصل (١) مراد المتكلم بلا شك.
وقال الجمهور من العلماء: دليل الشافعي الذي هو الاحتياط للمراد ضعيف؛ لأنه قد يحصل أيضًا غير المراد؛ لأنه (٢) إذا قال له مثلًا (٣): انظر إلى العين، فنظر إلى عين زوجته أو إلى ذهبه فربما لا يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه.
فإن الشافعي (٤) ﵁ راعى جهة من الاحتياط ولم يراعِ (٥) جهة أخرى من الاحتياط، بل الاحتياط التوقف حتى يرد البيان.
فالحاصل مما ذكرنا: أن الوضع: سابق، والحمل: لاحق، والاستعمال:

= وذهب أبو هاشم، والكرخي، والإمام فخر الدين إلى: المنع من جواز ذلك مطلقًا.
ثم اختلفوا: فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع، وهو المختار عند الإمام فخر الدين الرازي.
المذهب الثالث: التفصيل بين الإرادة واللغة، فيجوز في الإرادة دون اللغة، وإليه ذهب أبو الحسين البصري، والغزالي.
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد ١/ ١٧، ١٨، البرهان، ١/ ٣٤٣ - ٣٤٥، المستصفى ٢/ ٧١ - ٧٧، المحصول ج ١ ق ١ ص ٣٧١ - ٣٨٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٥، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١١١، ١١٢.
(١) في ط: "حمل".
(٢) في ط: "أنه".
(٣) "مثلًا" ساقطة من ز وط.
(٤) المثبت من ز، وفي الأصل: "الشافع".
(٥) في ز: "ولم يرع".

1 / 202