320رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانوعمل اللفظ] (١) هو: إفادة (٢) مدلوله.وقوله: (إِطلاق اللفظ)، أي ذكر اللفظ.وقوله: (وإِرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] (٣).أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج (٤) فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.قوله (٥): (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقًا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي (٦)، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.مثال ذلك، قولك: رأيت أسدًا، فإن أردت بالرؤية (٧) الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.(٢) في ز: "إفادته".(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.(٤) في ط: "فيندرج".(٥) في ط: "وقوله".(٦) "النفي" ساقطة من ط.(٧) أو يقال: فإن أردت بالمرئي رؤية الحيوان المفترس.1 / 194کاپیاشتراکAI سے پوچھیں