288رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانمعناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (١) إلى المحكوم عليه.وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (٢) فقهًا في الاصطلاح.وقولنا (٣): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار، وسائر الجمادات، والنباتات (٤)، وأشخاص الحيوانات.وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] (٥).وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية (٦) كعلم الحساب، والهندسة، والموسيقا (٧)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (٨).(١) في ز: "بالإضافة".(٢) في ز وط: "لا يسمى".(٣) في ز وط: "فقولنا".(٤) في ز وط: "والنبات".(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.(٦) في ط: "العقليات".(٧) في ز: "والموسقا".(٨) في ز وط: "بشرعية".1 / 162کاپیاشتراکAI سے پوچھیں