281رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانوالمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك.وكذلك مثاله أيضًا قولهم (١): الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح (٢) في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف.ومثاله أيضًا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.قوله (٣): (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم] (٤): أصل السنبلة البرة.وقوله (٥): (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة.وقولهم أيضًا: الأصل عدم المجاز.وقولهم أيضًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله.وهذه الأشياء الثلاثة (٦) يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.(١) في ز: "قولهم أيضًا".(٢) "أي الراجح" ساقط من ز.(٣) في ط: "نص".(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.(٥) "وقوله" ساقطة من ط.(٦) في ط: "الأربعة".1 / 155کاپیاشتراکAI سے پوچھیں