257

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فإذا قلنا: حقيقة في جميع الأقسام (١) الخمسة:
فقيل: هو لفظ مشترك.
وقيل: هو لفظ مشكك.
ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى هذين القولين (٢) والأرجح من القولين بالتشكيك، فتكون الأولية على حسب قوتها (٣) في التعريف.
قوله (٤): (والمعرفات خمسة) (٥) تقديره: والحدود، أو الأشياء (٦) المحصلات لصورة الشيء وحقيقته في الذهن: خمسة حدود، أو خمسة (٧) أشياء.
قوله (٨): (الحد (٩) التام) سمي بالحد التام؛ لاشتماله على التعريف بجميع أجزاء الماهية.

= وانظر قول ابن الحاجب في: كتاب مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد ١/ ٦٨.
(١) في ط: "في الجميع الخمسة".
(٢) في ز: "ذكر الغزالي هذين القولين في مقدمة المستصفى".
وانظر: المستصفى ١/ ٢١.
(٣) في ط: "قولنا".
(٤) "قوله" ساقطة من ط.
(٥) "خمسة" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "والحدود المعرفات والأشياء".
(٧) في ط: "وخمسة".
(٨) "قوله" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "والحد".

1 / 130