المسألة الرابعة (في ثبوت المنزلة بين المنزلتين)
ومذهبنا في كل زان وسارق .... وقاطع فرض الله أو شارب الخمر(1)
بأن لهم في الإسم (2) والحكم منزلا .... فهذا عليهم مستحق (3) وذا يجري
وذاك لأن الحكم فيهم مخالف .... لأحكام كفار البرية في الخبر
كإثبات إرث ثم عقد تناكح .... فلو كان كفرا لم يكن ذاك للكفر
هذه المسألة تسمى: (المنزلة بين المنزلتين)، وتسمى: (مسألة الأسماء والأحكام).
ومعنى ذلك: أن صاحب الكبيرة ممن ليس بكافر له أسماء وأحكام بين أسماء المؤمن والكافر وأحكامهما، ومذهبنا أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة كشارب الخمر والزاني ومن يجري مجراهم يسمون فساقا وفجارا، ولا يسمون مؤمنين ولا منافقين، وليسوا كفارا على الإطلاق، وقد نص الناصر - عليه السلام - على تسميتهم كفار نعمة، وهو ظاهر إطلاق أئمتنا المتقدمين.
قال السيد العلامة محمد بن عزالدين المفتي (رحمه الله): وهو قياس من جعل نحو العبادات شكرا.
قلت: وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السلام وهو الحق.
صفحہ 42