رفع الاصر عن قضاة مصر
رفع الاصر عن قضاة مصر
ایڈیٹر
الدكتور علي محمد عمر
ناشر
مكتبة الخانجي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
پبلشر کا مقام
القاهرة
قدم الحسين بن هَرَوَان مُسْتَخْلِفَ ابن وليد فباشر بنفسه. فكان ابن وليد يركب كل يوم إلى دار الحسين فينظر بين الناس. ثم بلغ الحسين أن ابن وليد أرسل يستنجز من بغداد كتابًا بولايته استقلالًا من جهة الخليفة، فقال - وابن وليد حاضر -: ما هذا الذي بلغني عنك؟ والله لو نازعني أحد في القضاء لبذلت في تلاف روح ملء هذا الجرن ذهبًا. ثم صرفه عن النظر في الحكم في جمادى سنة ثلاث وثلاثين، واستخلف عوضه الحسين بن عبد الرحمن بن إسحاق، فأقام أيامًا ثم مرض. فصرفه وباشر بنفسه أيامًا.
ثم أراد السفر فاستخلف ابن الحداد فنظر في الحكم بحضرته. ثم اتفقت لابن الحداد واقعة، وهي أنه ثبت عنده لمحمد بن صالح بن رشدين، دَيْن علي شخص يقال له أحمد البزار، جملته أربعة آلاف دينار وأربعمائة دينار. وكان أحمد غاب مدة طويلة، فأسجل لمحمد بن صالح. وثبت عنده أن الحسين بن أبي زرعة القاضي، كان حَجَر على أحمد البزار بشهادة شاهدين، فسجن ابنُ الحداد، عبد الرحمن ولد أحمد البزار ليبيع دارًا يقال لها دار عصيفير، وكانت بيد أحمد البزار. وثبت عند ابن الحداد أنها ملك أحمد البزار، وهي في يد عبد الرحمن حينئذ. وكان عبد الرحمن ينكر أن تكون لوالده. فأرسل أبو المظفر أخو الإخشيد خليفته على إمرة مصرة والإخشيد يومئذ بالشام، يقول للقاضي: لم سجنت ولد أحمد البزار؟ فإن كان
الدين ثبت على والده فلا يلزمه أن يقضيه عنه، وإن كان على عبد الرحمن فاحكم عليه. وإن كانت لوالده فبعها أنت. فأجاب، أن الدين ثبت على والده، والدار كانت في يد والده. فسجنته حتى يبيع لقضاء الدين. وكان أبو الذكر هو الذي لقن أبا المظفر هذا الكلام، فقال أبو الذكر لأبي المظفر لما عاد جواب ابن الحداد: أمرُ السجن لك. فإن أردت فأطلق الولد. فامتنع أبو المظفر. فبلغ ابن وليد ما جرى، فأخرج كتابًا زعم أنه من المستكفي الخليفة. واجتمع بمحمد بن علي بن مقاتل الوزير فعنى به، وكاتب الإخشيد، وبذل له ابن وليد مالًا في الباطن، فأجاب بأنه يتبع أمر الخليفة. فتسلَّم أبو المظفَّر الديوانَ من ابن الحداد وسلمه لابن وليد. فبلغ ذلك الحسين وهو بدمشقَ، فكتب إلى ابن الحداد يهون عليه الأمر، ويحلف أنه لا بد أن يترك ابن وليد يُضْرَب بين يدي الحداد بالسوط.
فركب ابن وليد إلى الجامع، وقرئ عهده من المستكفي استقلالًا بالقضاء،
1 / 183