صفحة فارغة
هَامِش
قُلْنَا: بل حَقِيقَة العقد، وَإِذا كَانَ حَقِيقَة فِي العقد، لم يكن حَقِيقَة فِي الْوَطْء، وَإِلَّا يلْزم الِاشْتِرَاك؛ وَالْمجَاز خير مِنْهُ.
1 / 389
ما ينحصر فيه المختصر أو فن الأصول
تعريف الفقه
حد العلم
كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ولم يبلغه انشقاقه أنه غير منشق بل هو على المعتاد فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
فائدة
تقسيم الحد
مبحث التصديقات
عكس النقيض
الأشكال
القياس الاستثنائي
الخطأ في البرهان
مبادئ اللغة
تعريف الحد
أقسام اللغة
تقسيم المفرد
دلالة المفرد
تقسيم المركب
تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله
الخلاف في وقوع المشترك
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
المترادف
مسألة
مسألة
بالبطحاء فمرت سحابة فقال
الحد والمحدود غير مترادفين
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الحقيقة والمجاز
مسألة
مسألة
لا نكاح إلا بولي أو للمجاورة مثل جرى الميزاب وإنما الجاري ماؤه وقد عددنا في شرح المنهاج ستا وثلاثين علاقة الشرح ولا يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي النقل في الآحاد عن أهل اللغة على الأصح
فرع
دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز
مسألة
مسألة
فرع
الألفاظ الشرعية
مسألة
مسألة
عندنا ركن في الصلاة وذلك دعاء وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ولا الفاتحة كالحنفي فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين فتخلو عن
سيد أهل اللغة واستعماله استعمال أهل اللغة ففيم الترديد وقولكم وإن كان أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوها فيه نظر لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر وكيف يكون
والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا تفيد إذ المسألة علمية قال القاضي في التقريب بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول
وهو سيد العرب العرباء
فائدة
الإيمان بخلاف ما فسر به الإسلام ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت الشرح ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات بأن قالوا لو لم يكن ذلك وكان عبارة عن التصديق فقط لكان قاطع الطريق مؤمنا لأنه مصدق
وقوع المجاز
مسألة
مسألة
فائدة
مسألة
مسألة
المعرب في القرآن الكريم
مسألة
مسألة
المشتق
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الاشتقاق من اسم الفاعل
مسألة
فرعان
مسألة
دلالة المشتق إذا أطلق
مسألة
فرع
مسألة
ثبوت اللغة
مسألة
مسألة
كل مسكر خمر فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي وإما
ومن نبش قطعناه وأنا أختار التمسك بهذا فإن قطع النباش لو كان بالقياس الشرعي أو بتسميته سارقا لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير والأصح خلافه فكل هذه طرق للأصحاب ومن قاس منهم في اللغة لم يستنكف من القياس وإنما المصنف
الخلاف في ثبوت اللغة قياسا على الحقيقة والمجاز هذا هو الظاهر وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف وذكر فرقين ولم يرتضهما المازري
الكلام على الحروف
ما تفيده الواو
مسألة
مسألة
بالصفا وقال ابدءوا بما بدأ الله به كذا بخط المصنف ابدءوا بضمير الجمع للمخاطبين وهو لفظ رواية النسائي وفي مسلم ابدأ بضمير المتكلم
على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن عصى الله ورسوله قلنا لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها هامش قلنا لو كان له أي الترتيب لما احتيج إلى ابدءوا لمعرفتهم الترتيب
في ضمير واحد قلت لوم الخطيب إنما كان لأن مقامه وهي العظة والخطابة يقتضي التوسع في الكلام فكان المناسب فيه الإفراد تعظيما ولا كذلك أماكن الاختصار ك مختصر ابن الحاجب وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون سورة
توقيفية الألفاظ
مسألة
مسألة
فائدة
مباحث الأحكام
مسألتان
مسألتان
إلا أن يكون قوم وراء الترك قلت وهذا إن كان هو في زمن الشافعي ﵁ وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد
تعريف الحكم الشرعي
أقسامه
الوجوب والواجب
الأداء والقضاء والإعادة
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الإعادة لأن الإعادة
الواجب على الكفاية
مسألة
فرع
مسألة
خاتمة
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم قال أفشوا السلام بينكم والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي دون الساكت ولذلك يستحب للثاني الجواب فإذا أجاب وقع فرضا كما قلناه
فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنة وهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ولربما وقع خلاف في صورة ومثاره من
فائدة
فائدة
الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
مسألة
مسألة
ليلة الإسراء بين الخمر واللبن وقيل فيه إن ذلك كان في السماء وليست عالم تكليف وأنه كان من خمر الجنة وليس بحرام ويمكن أن يقال إنه على ما به وخير بين واجب وحرام لعلم الله تعالى أنه لا يقع منه الحرام ويتجوز بهذا أن
فائدة
فرع
الواجب الموسع
مسألة
مسألة
إنما الأعمال بالنيات قلت وهذا ساقط فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل أو على تقدير إرادة النية فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل الشروع فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ويسميه