رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
15

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية، وَأما حَده مُضَافا: فالأصول: الْأَدِلَّة. هَامِش وَالْمرَاد بِالْعلمِ هُنَا: الِاعْتِقَاد الْجَازِم المطابق الثَّابِت لموجب قَطْعِيّ. وَالْقَوَاعِد: هِيَ الْأُمُور الْكُلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أَحْكَامهَا مِنْهَا، وَاحْترز بهَا عَن الْعلم بالأمور الْجُزْئِيَّة، وَعَن الْعلم بِبَعْض الْقَوَاعِد؛ فَإِنَّهَا لَيست نفس الْأُصُول. وَقَوله: يتَوَصَّل بهَا إِلَى استنباط الْأَحْكَام - احْتِرَاز عَن الْقَوَاعِد الَّتِي يستنبط مِنْهَا الصَّنَائِع، وَالْعلم بالماهيات وَالصِّفَات. والشرعية - احْتِرَاز عَن الاصطلاحية الْعَقْلِيَّة، والفرعية - احْتِرَاز عَن الْأُصُولِيَّة. وَقَوله: " عَن أدلتها " لَا يحْتَرز بِهِ عَن شَيْء؛ لِأَن المُرَاد من الْأَحْكَام - الْفِقْهِيَّة، وَهِي لَا تكون إِلَّا كَذَلِك. وعَلى التَّعْرِيف اعتراضات أضربت عَنْهَا؛ لِإِمْكَان دَفعهَا. " وَأما حَده مُضَافا "، أَي: من حَيْثُ هُوَ مُضَاف، فَيتَوَقَّف على معرفَة مفرداته؛ ضَرُورَة توقف معرفَة الْمركب على معرفَة أَجْزَائِهِ.

1 / 243