رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
112

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وَضرب بِغَيْر الشَّرْط؛ وَيُسمى الْمُنْفَصِل؛ وَيلْزمهُ تعدد اللَّازِم مَعَ التَّنَافِي، فَإِن تنافيا إِثْبَاتًا ونفيا، لزم من إِثْبَات كل - نقيضه، وَمن نقيضه - عينه؛ فَيَجِيء أَرْبَعَة؛ مِثَاله: الْعدَد: إِمَّا زوج أَو فَرد؛ لكنه إِلَى آخرهَا، وَإِن تنافيا إِثْبَاتًا لَا نفيا، لزم هَامِش الشَّرْح: " وَضرب بِغَيْر الشَّرْط؛ وَيُسمى " الاستثنائي الْمُنْفَصِل؛ وَيلْزمهُ تعدد اللَّازِم مَعَ التَّنَافِي " بَين أَمريْن؛ وَحِينَئِذٍ يلْزم من وجود هَذَا - عدم ذَاك، وَمن عدم ذَاك - وجود هَذَا؛ إِذْ لَوْلَا ذَلِك - وَالْفَرْض أَنه لم يُوجد لُزُوم صَرِيح - لَكَانَ أَحدهمَا لَا يسْتَلْزم الآخر، وَلَا عَدمه؛ فَلَا اسْتِدْلَال؛ لِأَن الِاسْتِدْلَال إِنَّمَا يكون بالملزوم عَن اللَّازِم؛ كَمَا عرفت. وَإِذا عرف التَّنَافِي؛ " فَإِن تنافيا إِثْبَاتًا ونفيا " [مَعًا] . بِحَيْثُ لَا يصدقان، وَلَا يكذبان - " لزم من إِثْبَات كل نقيضه، وَمن نقيضه عينه؛ فَيَجِيء أَرْبَعَة: مِثَاله: الْعدَد: إِمَّا زوج أَو فَرد؛ وَلكنه إِلَى آخرهَا "، أَي: اللوازم الْأَرْبَعَة. فَإِن قُلْنَا: وَلكنه زوج؛ فينتج: لَيْسَ بفرد - وفرد؛ فينتج: لَيْسَ بِزَوْج، أَو [لَيْسَ] بِزَوْج؛ فينتج: فَهُوَ فَرد، أَو لَيْسَ بفرد؛ فينتج: فَهُوَ زوج، فاستثناء عين الزَّوْج ينْتج نقيض الْفَرد، وَبِالْعَكْسِ، واستثناء نقيض الزَّوْج ينْتج عين الْفَرد، وَبِالْعَكْسِ. " وَإِن تنافيا إِثْبَاتًا لَا نفيا، لزم الْأَوَّلَانِ "، أَي: من اسْتثِْنَاء [عين كل نقيض]- عين الآخر دون الآخرين؛ فَلَا يلْزم [من] اسْتثِْنَاء نقيض كل عين الآخر؛ " مِثَاله: الْجِسْم: إِمَّا جماد أَو حَيَوَان "؛ لكنه جماد؛ فَلَيْسَ بحيوان، لكنه حَيَوَان؛ فَلَيْسَ بجماد. وَلَو قلت: لكنه لَيْسَ بجماد؛ فَهُوَ حَيَوَان، أَو لَيْسَ بحيوان؛ فَهُوَ جماد - لم يكن لَازِما؛ فجواز انتفائهما؛ كَمَا فِي النَّبَات؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ جمادا وَلَا حَيَوَانا. " وَإِن تنافيا نفيا لَا إِثْبَاتًا "، أَي: كَانَ كل مِنْهُمَا منافيا لنفي الآخر - " لزم الأخيران "، أَي: من

1 / 340