رسالة في رد الاعتراضات على كتاب الفصول
رسالة في رد الاعتراضات على كتاب الفصول
اصناف
شك آخر: قوله «أو يضطر إلي شيء» يحتمل المنع مع الضرورة ويحتمل الإباحة باستثناء الإضرار.
[commentary]
الجواب: PageVW0P015A قال الرازي في تحقيق معنى قوله «أو يضطره» كلاما يقتضي المنع مع الضرورة وهو أحذر التغذية في وقت النوبة وإن عرض للعليل مغس أو غشي فاعنه بنا يسهل للقيء ويطلق الطبع، وهذا يقتضي المنع، فإن وجدت الضرورة والضرورات ليست كلها مما يوافق فيها المنع فإن الغشي لخلط في المعدة أو بقرب؟ القلب يمكن استعمال القيء وإطلاق الطبع فيه من غير استعمال شيء إما إذا كان لضعف القوة الحيوانية أو لكثرة التحلل والاستفراغ لا يجوز المنع فيه.
[commentary]
قال ابن أبي صادق: أو بمعنى وأن يضطره إلى شيء أي إن كان محتاجا إلى الغذاء البعد عهده به لئلا يتضاعف عليه بلية الحمى.
[commentary]
وأقول: لأن يتضاعف عليه الحمى مع بقاء قوته بما يتناوله أولى من ضعف قوته بالمنع منه مع بقاء الحمى، فإن القوة إذا بقيت أمكن بها دفع المريض وإن زاد أمره، ومتى ضعفت تمكن منها المرض وإن ضعف فلهذا مع الضرورة يجب التناول خصوصا إن كان غدا؟ دوائيا؟ يجمع بين حفظ القوة وإصلاح المزاج بمقاومة الحمى والاضطرار في كلامه، وكلام الرازي محمول على الحاجة إلى الغذاء وهو في كلام أبقراط أعم كما بيناه، فلذلك يدخل فيه الضرورة PageVW2P133B إلى الماء وهو على قواها يجب أن يمنع منه أيضا، فتبين هذا فساد حمل أو يضطره على وأن يضطره كما ذهبنا إليه، وقد أتى أبي صادق بنوع آخر من التناول وأبعد فيه.
[commentary]
قال: وجدت في بعض الشروح المنطقية أن كلمه أو في لغة اليونينيين تستناب مناب كلمة إلأ فيكون لهذا الفصل زيادة على الفصل المتقدم PageVW0P015B أن العليل لا يغتذي في ابتداء النوائب إلا أن يضطر في الندرة مالحال في الحميات العشيية؟ على رقة الأخلاط.
[commentary]
نامعلوم صفحہ