رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

ابن تيمية d. 728 AH
92

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

تحقیق کنندہ

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

اصناف

وأحمد كان يقول: (من ادَّعَى الإجماع فقد كذب، وما يُدريهِ أنَّ الناس أجمعوا (^١»، كان مقصوده بذلك: أنَّ يَرُدَّ ما يحكى له عن أبي ثورٍ ونحوه من الإجماعات، فإن طائفةً من أصحابه كانوا يسألونه عن أشياء يقولها أبو ثور (^٢). وكان أبو ثور؛ إمامًا مجتهدًا فقيهًا أفقه أهل بغداد، أو من أفقه أهل بغداد بعد أحمد، وكان أحمد كثيرًا يدلُّ عليه في الفتيا، فيقول للسائل: (سل الفقهاء، سل أبا ثور). ويقول: (هو في مسلاخ الثوري) (^٣). وكان أحيانًا ينكر عليه إذا رأى أنه قال أقوالًا مبتدعة، كقوله في المجوس: إنه يباحُ نكاحهم وذبائحهم (^٤). حتى يقولَ أحيانًا: (أبو ثورٍ كاسمِهِ) (^٥). وفي

(^١) في الأصل: (اختلفوا)، ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتُّ، وستأتي على الصواب في (ص ١٥). (^٢) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٧١)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٨٦)، الإخنائية (ص ٤٥٩). وانظر ما سيأتي (ص ١٣٦، ٦٠٤ - ٦٠٥). (^٣) تاريخ بغداد (٦/ ٥٧٩). وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٢). وما سيأتي (ص ٦٠٥). (^٤) أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال برقم (٤٥٦ - ٤٥٨، ١٠٥٣ - ١٠٥٥، ١٠٥٨). وانظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم (ص ١٧٢)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨١٦)، شرح الزركشي (٦/ ٦٤٥). (^٥) انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ٨١٧)، طبقات الشافعيين (ص ٩٩).

1 / 14