438

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایڈیٹر

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «لا نذر فيما لا يملك، ولا في معصية» (^١).
والمأثور عن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه: الإفتاء إما ببدل وإما بكفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة (^٢).
قال الشافعي (^٣): عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإنْ عجز ركب وأهدى بدنة.
وروى أبو داود الطيالسي (^٤): حدثنا أبو عامر صالح بن رُسْتُم، عن كثير بن شِنْظِير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قَلَّمَا قام فينا رسول الله ﷺ إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: «إِنَّ من المثلة أَنْ يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب» (^٥).

(^١) تقدم تخريجه في (ص ١٢٤ - ١٢٥).
(^٢) تقدم تخريجهما قريبًا.
(^٣) الأم (٧/ ١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ١٣٩). ورواية الحسن عن عليٍّ مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٣١ وما بعدها).
(^٤) في مسنده (٢/ ١٧٤).
(^٥) وجاء من حديث يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن سمرة مقتصرًا على أوله.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٧٦). وانظر: العلل لابن المديني (ص ٢٠٨).

1 / 360