رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

ابن تيمية d. 728 AH
35

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

تحقیق کنندہ

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

اصناف

الرابعة / ٣٠٣). ٥ ــ مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان ... إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / ٣١١). ٦ ــ مسألة فيمن حلف بالطلاق ألا يفعل شيئًا ثم أراد أن يفعله؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / ٣٣١). ٧ ــ مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق ثم استثنى هُنَيهةً بقدر ما يمكن فيه الكلام؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / ٣٤٥)، وكذلك في الفتاوى العراقية (١/ ٧٠). ٨ ــ مسألة تسمى البغدادية (^١)، تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق، ومنها مسألة الحلف بالطلاق؛ طبعت ضمن الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٤١)،

(^١) كذا ورد تسميتها في الفتاوى العراقية، وقد ذكر د. علي الشبل في كتابه (الأثبات في مخطوطات الأئمة) (ص ٢٢٣): من مخطوطات ابن تيمية: (المسألة البغدادية فيما يَحِلُّ ويحرم من الطلاق، في (٣١) ورقة، في القرن الحادي عشر الهجري، أصلية، في مركز المخطوطات بالكويت، ١٢٤/ ١، خط قديم)، ولم أقف عليها، فيحتمل أنها هذه. وقد ذكرها الصفدي في أعيان العصر (ص ٣٥٨) والوافي بالوفيات (ص ٣٨١)، والكتبي في فوات الوفيات (ص ٣٩٥). وفي هذه المسألة ذكر الشيخ فيما يَتعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل عظيمة؛ وقد بسطنا الكلام عليها في موضعٍ آخر في أكثر من مجلدين، وإنما نَبَّهنا عليها هاهنا تنبيهًا لطيفًا)؛ فاللهم يسِّر العثور عليه.

المقدمة / 38