265

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایڈیٹر

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

اصناف

ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (^١) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (^٢).
ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه ﵃ في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا (^٣)؛ ومثل هذا كثير.
* * * *

(^١) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفي الهامش وضع حرف (ظ).
(^٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٧ وما بعدها)، رفع الملام (ص ٣٢)، النبوات (١/ ٤٧٩)، الطرق الحكمية (١/ ٤٤٢ وما بعدها)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣)، بدائع الفوائد (١/ ٩). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٥).
(^٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٦)، (٢٦/ ٤٩، ٥٤، ٦٧)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٦١، ٢٨٤)، جامع المسائل (١/ ٣٦٥ وما بعدها)، منهاج السنة (٤/ ١٨٣ وما بعدها)، شرح العمدة (٢/ ٥٠١ وما بعدها).
وانظر: شرح علل الترمذي (١/ ٣٣١).

1 / 187