رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
تحقیق کنندہ
عبد الله بن محمد المزروع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
اصناف
(^١) الكلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت. (^٢) في الأصل: (ومصالحًا)، والجادة ما أثبتُّ. (^٣) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٢ - ٣٤٤)، مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ٢٢)، جامع المسائل (٢/ ١٩٢)، (٤/ ٤٦)، قاعدة في المحبة (ص ٨١). وانظر ما سيأتي (ص ٨٠٧). (^٤) أخرجه أحمد (٢٨/ ٣٦٧/ رقم ١٧١٤٢)، وابن ماجه (٤٣) وغيرهما من حديث العرباض بن سارية ﵁. وصححه الحاكم (١/ ١٧٥)، وقال أبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٦): وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، وهو وإنْ تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له، فإنهما ــ رحمهما الله ــ قد تركا كثيرًا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب، وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين: عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع؛ وثلاثتهم من معروفي تابعي الشام. انظر: السلسلة الصحيحة (٢/ ٦١٠/ رقم ٩٣٧).
1 / 102