رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
تحقیق کنندہ
عبد الله بن محمد المزروع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق
ابن تيمية d. 728 AHالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
تحقیق کنندہ
عبد الله بن محمد المزروع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
اصناف
(^١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بألفاظ متقاربة. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيءٍ روي في الباب. وقال في العلل (برقم ٣٠٢): وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقلتُ: أيَّ حديثٍ في هذا الباب أصحُّ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الحاكم (٢/ ٢٢٢)، وابن الجارود (برقم ٧٤٣)، وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٦). وقال ابن معين ــ كما في علل ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٢ ــ: لا يصحُّ عن النبي ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح»، وأصحُّ شيءٍ فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاوسًا، أنَّ النبي ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح». انظر: نصب الراية (٣/ ٢٣٠)، البدر المنير (٨/ ٨٨)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٩٣).
1 / 97