119

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

تحقیق کنندہ

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

اصناف

والناسُ يُدخلون الحلفَ بالطلاقِ والظهارِ والحرامِ والنذرِ في أيمان المسلمين مع أن أكثرهم لا يعرفون أيمانَ البيعة، وقد كان الناسُ يسمونَ التعليق الذي يُقصدُ بِهِ اليمين يمينًا قبلَ أَنْ يُستحلفَ الناسُ في البيعة بهذه الأيمان؛ فقد سماها الصحابة مثل: عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب وغيرهم أيمانًا قبل أنْ تدخلَ هذه في أيمان البيعة.
فإنَّ أولَ من رتَّبَ هذه الأيمان في البيعة هو: الحجاج بن يوسف على ما ذكره الفقهاء في كتبهم، والحجاج إنما تولى العراق بعد قتل ابن الزبير، وكان ابن عباس ﵄ قد ماتَ قبلَ ذلكَ بمدةٍ، وتوفي ابن عمر ﵄ عامَ قتل ابن الزبير سنة بضع وسبعين، وإمارةُ الحجَّاج على العراق من جهة عبد الملك وتحليفه الناس له بأيمان البيعة ــ الطلاق والعتاق وصدقة المال ــ [كان] (^١) بعد هذا، ثم كان مِنَ الناس مَنْ يحلفهم بها ومنهم من لا يحلفهم.

(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة تقريبًا، وبما أثبتُّ يستقيم الكلام.

1 / 41