56الرد على سیر الاوزاعیالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیشن نمبرالأولىاصناففقہ حنفیفقہاصول فقہسیاسی شریعت اور عدلیہﷺ النَّاسَ فِي السَّبَايَا أَنْ لَا تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَالْحِيَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ كَانَ أَزْوَاجُهُنَّ أَحَقَّ بِهِنَّ فِيهَا إِن جاؤا وَلَمْ يَأْمُرْ بِوَطْئِهِنَّ فِي عِدَّةٍ وَالْعِدَّةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَلَا حَقٌّ لِأَزْوَاجِهِنَّ فِيهِنَّ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يستبرؤنهن كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضح لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَأْبَقُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَسَرُوهُ فَأَصَابَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَصَابَهُ بعد الْقِسْمَة أَخذه بِالْقيمَةِ1 / 56کاپیاشتراکAI سے پوچھیں