فقد أخطأ. ومقتضى هذا الخبر النهي. وما نُهِى عنه فهو حرام، إلا أن يدل دليل. والرأي ما لم يستند إلى دليل حرام. وقال ﷺ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوَّأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد، وما توعَّد رسول الله على فعله فهو حرام. ومن بني الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل، قد تبين بطلانه، فقد قال في القرآن بغير علم، وتوجَّه الوعيد إليه. ومما يدل على انه حرام الإجماع على انه لا يزاد في القرآن لفظٌ غير المجمع على إثباته، وزيادة المعنى كزيادة اللفظ، بل هي أحرى، لأن المعاني هي المقصودة، والألفاظ دلالات عليها، ومن اجلها.
فان قيل فقد اجمع النحويين - على بكرة أبيهم - على القول بالعوامل، وإن اختلفوا، فبعضهم يقول: العامل في كذا وكذا، وبعضهم يقول: العامل فيه ليس كذا، إنما هو كذا، على ما نفسره بعد إن شاء الله. قيل: إجماع النحويين ليس بحجة
على من خالفهم، وقد قال كبير من حذاقهم، ومقدَّم في الصناعة من مقدَّميهم، وهو أبو الفتح بن جنى في خصائصه: أعلم أن إجماع أهل البلدين (يعني البصرة والكوفة) إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أن لا يخالف المنصوص والمقيس
1 / 74