قواعد العلل وقرائن الترجيح
قواعد العلل وقرائن الترجيح
ناشر
دار المحدث للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ
اصناف
وقال الدَّارقُطني في حديث: «وعند الزهري فيه أسانيد أخرى صحاح»، ثم ذكر جملة منها (١) .
والذي يظهر أن سعة رواية المحدِّث الحافظ كالزُّهري وقَتادة - مثلًا - قرينة خاصة - كما سيأتي - تدلُّ على صحة الوجهين عنه، ومخالفة الرَّاوي الواحد لجماعة من الثِّقات الحفَّاظ، قرينة عامة أقوى منها، تدلُّ على وهم الوجه الذي أتى به عنه، فَيُحتاج إلى قرينة أخرى تسند ما قاله.
ومما يعضد رواية الجماعة أنَّ الَّليث رواه عن الزُّهري عن سعيد مرسلًا - كما ذكر الإسماعيليُّ (٢) - فلعلَّ مَعْمَرًا وهِم فزاد أبا هريرة.
وأكثر مسائل علم العلل دخولًا في هذه القرينة: زيادة الثِّقات.
هل تقبل مطلقًا، أم تردُّ مطلقًا، أم يفصَّل في ذلك، ومن أين يؤخذ هذا التَّفصيل ومن المعتبر قوله في هذا الأمر. آلمحدِّثون أم الفقهاء والمتكلمون من الأصوليين.
يعدُّ الشَّافعي من أوائل من قعَّد لهذه المسألة حيث قال: «ويكون إذا شرك أحدًا من الحفَّاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه - وُجِدَ حديثه أنقصَ - كانت هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه» (٣) .
قال ابن عبد الهادي معقِّبًا على ذلك: «وهذا دليل من الشافعيِّ ﵀ على أن زيادة الثِّقَة عنده لا يلزم أن تكون مقبولةً مطلقًا كما يقوله كثير
_________
(١) العلل (١/٤٤) .
(٢) فتح الباري (٩/٨٢٦)، عند حديث (٥٥٣٨) .
(٣) الرسالة (١٢٧٢) .
1 / 59