قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

Al-Hattab al-Ru'ayni d. 954 AH
9

قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

اصناف

اصول فقہ

ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!

على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.

والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).

[تعريف المندوب]

(والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.

وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).

صفحہ 13